Full text of "Ahkam-Q"
outs کہ ۱ :
Y » "` y 1 ۲ ۱ | 1 ۲ | / ۱ 7 سس ےس
N, > In 1 ۱ + 7 ے e
re 7 5 Ey re or, ۱ ۱ 1
#
قرع
گے
وأ
سے
DE اده
جميع اخة ف ab gis ٠ لادارة القران
- وی +
ینم طبع Lia الکتاب أو جزء منه بکل طرف انطع
ALL RIGHTS RESERVED FOR
I DARATUL QURAN WAL ULOOMIL ISLAMIA
No Part of this Book may be reproduced or
utilized in any form or by any means
a ۱ $ e. Y ۳ E
EEE APETITO الا ولی aa!
MARIS 700 ° 77پ یی ۱
3 به ee e al الطعه
هش ۲ ۶ ۱۸ . aes Ln
ieee EEE A -میپ,پ 3 “Ju ۱ iR اط
إدارة ال ان > انسى A کو ۱ ۱
E ذم ہی en ف 6 4ه یں و See SE As. EL. والصبع وال خراج |
وق و احمد = fr
اسرف نور BI UV ER HF دف na الم to) اعت را
اصرف موز e عا واد مام ذم د ی95۹ sio آشرف علی
من منشورات
سك ۱ 1 ۱ 5 rá ۳۳ ۳۹ ۱
کاردذن ايست » لسییله کرآتشی - 0 باکستان 5 ۷ /D
۰ ۰ ٩۲ ۲ ۱-۲ ۸ : الهاتف : ۸ الا فاكس
E. Mail: quran@biruni.erum.com.pk
المكرمة س السعو ديه ¿Ss سے ہل چو جو ےر يد اذ باب العمرة SEE قوج یت کی سے سی ¿salio Y! المكتبة
اق EA ALA مكتبة الإيمان اورمەووووپننوو ماع عو و
۳ 1 Nas
453 و بن > ,2 لرياض السعو 2 2 DB 2 ة سز عه وج ىغىغ چ۴ تدج نی Li y
احكم بأنه أم الکتاب و أصله » فاقتضی ذلك بناء Gao یه ورد هل dy:
ذلك دلالة على أن كل واحد من الحكم والمتشابه ینقسم إلى معدين : : أحد LA مایصح
و صف Ol tl مجمیعے cas و الاخر ماختص به بعض TAL دود بعص : JO
وا + ا کاپ یکت آباته ) ور سی : « الر تلك OUT الکتاب
و نا مجب الوقف على ذلك لو فسر التشابه مما اسار الله سبحانه بعلمه 3 وانقطم
رجاء معرفة المراد منه » كا هوااصطلاح الأصوليين .
ا مال فیتحاسدوا فیقتتلوا › تج مہ الكتاب فيأخذه الومن یبتغی اویل Ia
wl y] ah sb \
والثالث : ما أخرجه ابن مردويه من حديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن
جده عن رسول الله صلى اللہ عليه وسل أنه قال : إن القرآن لم ينزل ليكذب aan
بعضا ء فا عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه فآمنوا به » .
مع خوف القتل» وأنه Tye شريفة یستحق ها الثواب الزیل + لأن اللہ تعالى
مدح هو لاء cpl قتلوا yo أمروا بالعروف و موا عن الثکر . و روى أبوسعيد
سو aA -سے © ہے
wl عن Sa وان دی إلى ل الآمر به ؛ فنقول : الل pial Aull يلزمه
تغيير FSU . و الآيات فى ذلك كثيرة : و الا خبار متظاهرة > و هی فائدة الر سالة
وسلافة Spell » و هی و GY الالهية لمن اجتمعت فيه الشروط .
لیس من شرطه أن یکون الامر والناهى عدلا : ولیس من شرطه أن یکون عدلا
عند أهل السنة > وقالت البتدعة : لايغير المنكر Y عدل y. هذا ساقط » فان
العدالة محصورة فى قليل من ا حلق » و البى عن المنكر عام فى جميع الناس . فان
استدلوا بقوله تعالى : « أتأمرون الناس بالر وتنسون أنفسكم » و قوله تعالى :
ہاو ولو اتوت ۲ ونحوه . قلنا : إنما y سوا
" «أمؤر ( أى مأذون له فيه منه ) 3 أو مر اء ye قال الناوی : و هو من عداها » ol»
BL, " لأنه طالب راسة انہی العززی ۳ : 44۷ ) .
۱ ۱ الملأذون ف القمص هن العلماء كالمأذون ad من الأمراء قلت : والمأذون فيه
من العلماء والحشائخ مشل المأذون من الأمراء » لکونہم من آولی الامر فى الدين . و
. أيضاً op العلیاء و العقلاء هم الذين بیدهم نصب الأمراء » لكونهم Jal ا حل والعقد
فالمأمور منم كالمأمورٍ من الأمر . قاله شیخنا - أطال اللہ بقاءه - و بویده قول مالك
بكون جاعنة المسلمين قا ۱
عنه لبو من السلمن الا حاء كما A .و لمل قالوا ot : إن الأمر اید ۲
فیح » و باللسان إل العلماء ¢ و بالقلب إلى العوام . ol, لا سئله أتفعل کذا لاتفعل
ay » جسس منهى عنه 4 A) )4 تعالى: ( ولانجسسوا » صرح فى الواقف
و . فاذا آراد أن یأمر بالعروف luto بنفسه » ثم بعياله وأطفاله وعشيرته 6
أحكا م القر آن اس اج ۲
اذا احتمل عدم الفع ؛ بل فيه الأمر به مادام pull تما کیا هو مقتضی الفرق
بين إن و إذا . نعم ؛ إذا انقطع احتمال النفع بالكلية و غلب على الظن أنه لایور فيه سقط
الوجوب ؛ كما مر . و حديث I بكر الصديق رضی الله عنه قد رواه leet السئن
eS Lond eL Y . و حدیث أبن مسعود
شراء آموال أهل حرب A lee > فله ذلك fey
إطاعته» و إذا یکن شم أمير فلهم شراء کل شی من آمواهم سوی ماحرم الله بيعه
و شراءه » و لمم بيع أموا مم لأهل الحرب غير السلاح و الکراع و حوها فافهم .
لاولاية للكافر على ابن له صغر مسا بإسلام أمه : تال الحصاص :وف
هذه الآبة ونظائرها دلالة على أن لاولاية للكافر على السل فى شي » وإنه إذاكان له
أحكام القر آن :1 ب Yoo
ا ات تتا i ات سس a
لیس بواجب» بل تزه التقیة أفضل . قال أصحابنا فى من أكره على الکفر فلم یفعل
حتى قتل: إنه أفضل من آظهر. وقد أخذ الشرکون خبیب بن عدی فلم يعط التقية.
حى قتل » فكان عند المسلمين أفضل من أعطى التقية و أظهر الكفر . و كذلك قال
bute فى كل أمركان فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الاخذ
بالرخصة فى العدول عنه فكذلك بذل النفس فى 1 ظهار دين الله تعالى و ترك إظهار
. الکفر أفضل من إعطاء التقية فيه . انتہی ملخصاً من الحصاص (۲ : ٠١ ) .
المعسلومة E E امرض > و عن تناول السموم مطلقا . Lal 5 ol oles
من هذا القبیل » و ليست اجرة إل الله تسا و مه صل لله له وس
من التقية الداراة » و الفرق بینہا و بن الداهنة :
حرام » کذا فى العزیزی ۱ (ME: و روی ابن أب Lil « راس fill بعد
ole vt بالله تعالى مداراة الناس » ( و رواه البرزار و البيهقى عن ع JI هربرة . قال
الشیخ : حدیث حسن لغيره . كذا فى العزیزی أيضاً ۲ : ۲۷۷ ) . و أخرج الطبرانی
« مداراة الناس صدقة » )9 رواه ابن حبان و البیهقی Lal عن جابر » و حل EN
ما م یشبہا بمعصیة e و إلا صارت مداهنة » كذا فى المزیزی ۳ : ۲۸۰ ) . و أخرج
| این عدی و ابن She ہ من عاش مدارياً مات شهيداً › 59 SL ریس
أحكام OF A مت ج - ۲
_ =. _ |
ayy sta y بالدار اة SES abla 0
اصلحة الكافر فى دینه أى ذا رجا
يصح النذر بزنشاء ولده على عبادة الله و طاعته : والنذر فى مشل ذلك
صحيح فى شريعتنا Lal أن ينذر الإنسان أن ینشی انه الصغير على عبادة الله تعال
و طاعته ء و أن لايشغله بغیرما » و أن يعلمه TT al و الفقه و علوم الدين . و
جميم ذلك نذور كصحة ؛ > لآن فى ذلك قربة إلى الله تعالی .
Pra” کكث
9 أصمت . ثم نقول > AS نحن نعلي من أصول الفقه الفرف بين الاقوال الى
جاءت بلفظ العموم و هى على قصد ce gel و الى جاءت بلفظ العموم و هی على
قصد الخصوص . و هذه الصالحة LE] قصدت بکلامها ما تشهد له بينة Whe و مقطم
آحکام TA ا ج ۔ ۲
Ub ee شرعنا A bm Sb وگن
من حصلت له الحرية ووس حسم a > فلامجوز نقله بالقرعة
ف مرضه “ey له غير هم ) فأقرع نی صل الله عليه و سل هم » sel
بْنين و أرق أربعة . و هذا ما رآه مالك و الشافعی . و olf أبوحنيفة » و احتج Ob
القرعة فى شأن زكريا و آزواج النی صل al علیه و سل با لو تراضوا علیه دو
قرعة از ؛ و آما حديث الأإعبد ست لتراضى © وو دجو ؛ لان
سم على السهام بعد تعديلها ء فهی مستحسنة غير منسوخة و غير واجبة . و اله
2 . کا (YA: ey ral . ومن أراد Ls 000 ۱
۲ 86 Ys = القر آن u.
gg ع لم
ee 0
۱ قوله تالی: « هن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا نع
Letal و أبناء کم ) uN!
محقیق الباهلة: قال الحصاص: نمل رواة السير ونقلة aha} PM
إن النی are وت نی یر اللہ
بعد النى صل الله عليه y on فذکر ‚ua, J 2 اب ست عن البحر اس
والله Jel JLo العم ؛ ايت اترقبت بے آواتخلف عنه نی Hilo 5
لأنه لایفعل ذلك إلا بأمر الله عز و جل تصديقاً لنبوته » فلابد من ظهور الا عاجلا
فافهم . و ی الآية إطلاق الابن على ولد البنت » لانه صلى اللہ عليه و سلم أخذ بيد
الحسن و الحسين حين آراد حضور الباهلة و قال : « تعالوا ندع أبناء نا و آباءکم »
ولم یکن هناك ol صل الله عليه و سل بنون غيرها . .
هل يدخل أولاد البنات فى الوصية للأبناء ؟ : وقال محمد فى من أوصى
لولد فلان وم يكن له ولد لصلبه و له ولد ابن و ولد ابنة : إن الوصية لولذ الاب
دون ولذ الابنة. و قد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن ولد الابنة يدخلون
الحاجة فى الدين و إقامة اة عل الطلین ۰ كما احتج الله تعالى عل أهل ish
من اليبود و النصاری فى أم السیح عليه السلام و آبطل بها شہتہم و شغبهم
(NET) or! .
قوله تعای: » ومہم من إن تأمنه بدہنار لايؤده إليك الا مادمت عليه avi « ku
2 ی 77 خی
هو ا حکم عا يشتهيه الانسان و يبواه » و يلذه » حتی قال ابن حزم فی أحكامه بانه
ما اشنهته النفس و وافقها خطأ كان أو صواباً . ومثل هذا الاستحسان ۸ بقل به ء
ولابقول فقيه من الممهاء .
ابطال الاستحسان سبق من الشافعی : وإبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قل
من النعم ؛ 0 لامخلو الثل الراد Nt من أن یکون
LA بو یں یمس LI, كان فهو موکول
إلى اجتہاد العدلين ؛ وكذلك آروش الجنايات الى ۸ برد ف مقاديرها نص ولااتفاق ›
ولاتعرف إلا من طريق الاجتهاد » و نظائرها فى الأصول أكثر من أن تحصی .
فسمی أصحابنا هذا الضرب من الاجتہاد استساناً » و ليس فى هذا coll خلاف
بين الفقهاء » و ¿EY أحداً منهم القول بخلافه .
Uy ا معنی الاخر من نوعى الاستحسان فهو ترك القياس إلى ماهو اولى
منه نصا کان آواجاعا» أو قياساً آخر وجب حکا سواه فى الحادئة کا کل
فى نهار رمضان ایا یط الصوم US لوجود اننا للامساك ؛ و لکنا استحسنا
۲ - ج ZT) m وھ e
قاقللا ¿AM SUN جب Ns و - 7 y سم Je ۳" من A أصل
ال : « و الصالین من عباه کم و امانکم 1 ٠ و قال الى صل اللہ عليه و ہل :
« من أعتق شرکاً له فى عبد ». فتعارضت » فلو محققنا التاريخ لكان الاخر رافعاً
ود و منیا له و علی اختلاف الناس ٠ (A د tg! alam
النظر فى دلالة الترجيح .. قال ابن امرخ :
آن ماب لش Al عبودية أ ف ربوبية > pire اواز
اہی ) 5 : VW: ) ۰
قلت : و الأول الاجتناب من القول بعبدى و أمتی و ری . و قول یوسف
عليه السلام من شرع من قبلنا الذی ليقرر » و قوله عليه السلام : ۱ من أعنق .
۱ شرکاً فى عبد JE من الإضافة ء و النهى مقيد بها . و آما إطلاق الرب عل غيره
و بئی ا ابن العرلى على النيفة فى هذا اباب حیث قال :
قال أبوحنيفة : إن من اقترف ذنبا و استوجب حداً ثم لجأ إلى ارم عصمه :
۰ قال Le] أبو حنيفة مکذا » و teins و من سم اا Sd
و ٠ Dee CE a is ومن لیات فيه آی فى ارہ : آمن الوحش
a سس و وا <
u ومن استيصال القرامطة ( Job’ بالطیر ule) اليل ۳ قصدوا „tel
a A PNL al a ~~
اقب ee ہن _ A مات تا
سے
— ليجب الج على الصغير ود : قال نامر ٠
: Slaw > me عن آصول
تفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة : و قد جعل النی صلى اللہ عليه و سل من
شرط استطاعة السبیل إليه : وجود الزاد و الراحلة ؛ فقد روی الا کم عن أنس
رض الله عنه فى قوله تعالى : « من استطاع إليه سبيلا » « قيل يا رسول اللہ
ما السبیل ؟ قال : الزاد و الراحلة » . قال ا حاکم : صحبح على شرطها . قال :
و تابعه أى سعيد بن أنى عروبة حاد بن سلمة عن قتادة . ثم أخرجه كذلك ؛
من ملك الزاد والراحلة ول عکنه الحج بنفسه یلزمہ الإحجاج عن نفسه :
وأفاد بذلك بطلان قول من يقول : إن من أمكنه المشى إلى بيت الله فعليه الحج .
فبين صل اللہ عليه و سلم أن لزوم فرض الحج مخصوص بال ركوب دون الثی ؛
وھ طم أ جو غرم طلم أن ++ حم
بدت et he . قاله بلماس (۲ : ۲۵) .
و Ol: ob الاستطاعة بو جود الز اد و الراحلة من شرائط الوجوب ¢
و سلامه ابی عن الافات المانعة عن القيام Gia > و وجود
iin : 5 اس
لفالف فق مهنا الحديث » لان توله :
على سوافا » ولو كان The لبينه لما ٠ لأنا تقول watt Lg op Hel ٠
عله u. JU لا رای من حرصها على إیصال اكير و اشواب
و 5 الحافظ عن قول القرطبى : إن ظاهر حديث ا حشعمية Ale لظاهر
القرآن » فرجح مالك ظاهر TAL . و ا حواب : إن ظاهر القرآن لیس على
إطلاقه بالاجاع > آلاتری أن الرأة لانحج وحدها من مسافة القصر و إن استطاعت
اسیل إلى البیت ؛ بل لابد لها من محرم ؛ أو من جاعة النساء ء أو امرأة ثقة ؛
أو رجل عدل من السلمین »أو قوم عدول منهم ۔ على اختلاف الاقوال - و میبح
شا آحد أن at وحدها . وكذلك الذى یقدر de الوصول إلى البيت بالشی من
۱ مسافة بعيدة Late زائدة ¢ أو یاو عليه بسوال ما نی أیدی الناس من الا قوات
. ولعل الامام حمل هذا الحديث Yi
عنه و قال با قاله صاحباه و اخمهور .
قوله تعال : «قل يا أهل الكتاب ۸ تصدون عن سبیل الله من آمن
تبغونها عوجا و آنم شهداء ».
بك البی عنه على DN أوجه : قال این العرنی سی الممى عنه
: الأول : > فى العقائد لقوله Lo - ۱ ئ لكم
اختلفٹ الصحابة .= الفروع مع التواصل er ولو كان هذا اضرب
= من كتابه . وروی عن اثبی صل الله عليه و سل أنه قال N:
أمتى على ضلال » فثبت بذلك أن اللہ تعالى لم ينهنا بقوله : و و لاتفرقوا » عن ہلا
الضرب من الاختلات » وإن اللبی منصرف إلى أحد وجهین : إما فى النصوص
( من العقائد و ضروریات الدين ) أو فیا قد أقهم عليه دلیل fie أو سمعی لانمل
di Base, من كل ذلك ۽ وه کل مد ذل جمد و خر
- = 27 نت — - 5 _— _ ہی۔ےہ سس يي وچ 9 =
E
احاب الحديث ء فإنهم أنكروا قال الفئة الباغية و الأمر بالعروف و النهى عن
انكر بالسلاح > و سموا الأمر بالعروف و النهى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى
السلاح > و قتال الفئة الباغية » و زعموا مع ذلك أن السلطان لاینکر عليه الظل
ر حور و قتل النفس الى حرم الله ؛ و ما بنكر على غير السلطان بالقول و بالید
حقوق الله فامتنعت علية » و قلت له : إن قام به رجل وحدة قتل و میصلح للناس
آمر ¢ و لکن إن وجد عليه أعواناً صا حین و رجلا يرأس علیہم مأمونا على دين
اللہ لابحول و كان یقتضی ذلك كلا قدم على ثقاضى الغريم اللح » فأقول له:
اذا رایس فحلا یصول على مسلم فإنه يلزمه أن یدفعه عنه و إن آدی إل قتله ء
ولاضمان على قاتله حینگذ e سواء کان القاتل له هو الذى صال عليه الفحل .
أومعيناً له من GE . و ذلك أنه إذا دفعه عنه قام بفرض یلزم جميع المسلمين
هم نا یکن نج إلا لوجوب لع من
| الألسنة : « O رحمة » . ذکره ا خحطانی فى غريب ا حدیث
ware: على هذا ا حدیث رجلان : أحدها ماجن ؛ و الآخر
ملحد۔و ها سحاق الوصل e و عمرو بن بحر ال لحاحظ ۔ قالا جميعاً : : لو کان الاختلاف
رحمة لكان عذاباً ( م ويدريا أن أمة يكو ن اختلافها رحمة:» فاتفاقها رحمة فوق رحمة).
‘ تشاغل الحطابی برد هذا الکلام ¢ و میقم ى کلامه شفاء فی عزو الحديث e
لکنه آشعر بأن له أصلا عنده . وا حدیث آخرجه الیهقی فى الدخل من طریق
جاحده وان کان من dat القطعية م اجماع من بعدهم من أهل کل عصر عل
a A فهو تمرلة اللجبر المشهورء
بفيد العمانينة دون ¿ayi ا ا es eta 6 نهد دون
هولاء إلا pal ورة. شديدة انتهی . ومن اراد bol دلائل تلك السائل فلیر اجم
احکام القرآن لبصاص O
«bt وكان ابتداً هم یس امج رس گوس[ حروزاء و
بعد آن ند الله تعالى wi 1 ۲ قلت : Be ad كانت الاستعانة
ج - ۲
aie. Ta احکام
الاول مایفسق بهاء و الشانية ما لایفسق بها ء فالأولى تضر بالشهادة عند Gl حنيفة
روابة واحدة » قال فى السوط : إن كانت دنيوبة فهذا بوجب فسقه » فلا تقبل
u Pr . وأما LILI ففہا قولان معنمدان : A
اخصوزص بالذ کر دیدل ما .
د عل ۲ اخصوص ) Je نی =
لم يكن من مسائل الحلاف فلم أر بداً من التبیه عليه لینتفم به الاخوان .
تحقيق وجوب استعمال ألان والرفق فى الدعاء إلى اللہ بالأمر ¿ly
وقوله : ہ ولو كنت فظأ غليظ القلب » الآية يدل على وجوب استعال اللين
والرفق > وترك الفظاظة و الغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى » كا قال :
؛ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » الآية وقال لموسی و هارون
۲ LEA ۰ م د ie E IA . ا ER: ۳ کے ا _
کانوا إذا استشار هم ۳ صل ge al سل SAS ; إن كان هذا pl
Y gano به . فان كانت مشورة الأمة فيا بینہا تنتج Uy جميحاً و قولا معمولا
عليه فليس نى ذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة النی صلى اللہ عليه و سل .
اب و أخذ علف الدواب عن لب سل ال عليه وس لصحا
روى عن البراء بن مالك و أنه فرب رجلا من المشركين يوم العامة
سسورہ النساء
قوله تعا ی : « و انقوا'اللہ الذى تساءلون به و الأرحام » الآبة
وقال المالكية ومن وافقهم : إن ما بيهم من تعصبته وما يجب للرحم علیہم
من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا » لکن كُضاء الميراث قد أحكمتهالسنة و
الشريعة » و بينت أعيان الوارئین» ولو كان شم ف الیراث حظ لفصل هم .
و سد Pe ay
وہہ ینس أنه قال و ال وارٹ
و موی العتاقة » و قد أجمعوا على توريثهم فيا أبقته let الفرائض . و أما
قوله : و آما ا حکم پالعتق فقد نقضوه الخ ففيه أن النفية ۸یاخذوا حکم
العتق إلا من السنة » و قد أناطته برحم المحرمية كما CF فلا تنافض .
Lal, لو اعتبرنا کل من بینه و بينه نسب لوجب عتق کل ملوك > لاد
النسب يشترك فيه بنو آدم عليه السلام كلهم > لانہم ذو آنسابه » و جمعهم
وح انى عليه السلام و قبله آدم عليه السلام » و هذا فاسد » فوجب أن
. o AS و u) اعته ر y > دقیق 4 لان الیتم بعد أن يلغ مباغ الم جال Els
ای u ay! و التکالیف الشر عية 6 و سم GAN! و صار مورت انیطابات
ھا ee وا مد .-
x : ولما ثبت جواز تزویج ول
الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لول الكبيرة أن زوجھا من نفسه برضاها .
و da أيضاً على أن العاقد لازوج و المرأة عور oso! رانا :ا يكون
و AS شا > LS جاز لول ہر A و کو
من العصبات ٠ و اسم الولى بقع على العصبات » و لایقم على الوصی . :
اللہ تعالى : « و انی خفت الوال من ورائی » قيل : انه أراد به بنی أعمامه .
لقاضى ay الصغيرين : فيدل على أن للقاضی تزويج الصغيرين :
و دا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الأولياء » OF أحداً ایفرق بینها .
أن 7 و و مول الوالاة أن زوجو )15 ۱ بکن قرب مہم 7 7 7
هذا البحر ما شعت قربة و قربتينو Cw . و لو سلمنا کونه Las فالعی إباحة
نكاح”ما طاب من النساء حال کونہن مثنی و ثلاث و رباع » و ذا لایدل على
من الننى صلی الله عليه و سم انا au وهو Jel عراد الله تعالى . فظهر
أن الأصل نی النکاح الحرمة و التضییق كما ذکرنا نی تفسیر قوله : « فاذا
تطهرن فأتوهن من حیث آمر کم الله » فى مسئلة حرمة إتيان النساء فى آدبارهن .
وما قيل : إن الاصل فيه ا حل منوع » و قوله GLa : « وأحل لکم ماوراء
ذلكم » الراد به ماوراء احرمات من الامهات و غير هن من الذ كورات »
و دا SLY عل العدد Lt ولاخصوصاً ؛ بل على سب 7
Li با لعدد لیس الا Old فصر الحل عليه 4 أ هی awit Jet Olas بالعدد
A 0 به امع أو لزيادة على ای
ا إذا آراد . ثم قال الشافعى ( والجمهور ) : لاینکح إلا ائندن ؛
و به قال مالك یق احدی ably, و فى مشهور قوليه : يتراوج أد بع من دلیل
من thst! jal بالابة Ly آن تکون الآ ی ال حرار . وقد روى عن
سئة من الصحابة آن all لایتر وج الا اننتن » ولا روی عن أحد من نظر ائهم
q — دسول اق صل اق له و سل عل أن
sc ۸ فی الروح : و قال بعصي م : إن فپا [شارة إلى استحباب sob ZI على
الواحدة لمن لم حف عام العدل 4 ay سحانه قدم الامر بالزيادة 4 و علق
bel) = موف س العدل وياما J de y بادة إن اثتلفت ازو وجات وصح
من كانت عنده واحدة إنه إن WE فحسن وان قعد عنها هان ذلك علہا : ٠ حلاف
أن تکون als is ol LS إدا أمسك Ye اعتقدت أنه یتوفر للاحری فیقم
التراع ¢ و تدهب الألفة 5
والعدل بن الازواج فر ص Lis سواء كانت حل بد٥ أو قد مةه ©
بكرا أ او ےا » مسلمة ار SJ , "و دو ببن ا حرن على سواء ؛ و أما un
ا
ااا بل ساف af شاء ولكن القرعة أحب . كذا ذکرہ الفقهاء
( الأحمدية ص 1۲۸ ) .
—e لسار ls . ریما
N ۳ ان Al حکام
he
زان قالوا : إن سبع ها بطل الثلاث > وإن ثلث ها م ببطل . . قيل لهم : فكو
ببطل الثلات وهو حق ها و قد بدأ ها به ؟ و إغا الأربع زيادة » فينبغى إذا
: سبع لها أن يكون آریع آریع » لان الثلاث فا و لاشك فما » و لکنا نقول
من آنفسکم » أى من جنسکم و نوعکم وعلى خلفکم ؛ وصوب ابن العماد
قول ابن يونس ف شرح الوج بحل نكاحهم » فقد صح عن الأعمش أنه قال :
انڑوج الینا جنى ۰ فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ قال : الأرز ».قال :
سوہ چیه : a جائز سہے۔ جس
قال احصاص : UY! قاضية بفساد هذه الاقوال . شاهدة بصحة قول
أصحابنا الذى قدمنا ء لقوله عز وجل : ہ فإن طبن لكم عن شى' منه نفا y
Ti مريئأ » ول يفرق فيه بين البكر و الثيب نى ذلك › و لا بن من أقامت نى
الکائنات وأشرف (OU IAL سیدنا محمد الذى أوتى جوامع الکلم و نوابم
الحكم. وعلى آله وأصحابه أولى الحم والکرم ؛ ما رنحت عذبات البان ريح
صبا : وتنفس الصبح وتبسم؛ وما أطرب العيس حاوى العيس بالنغم و تر تم .
سس سز سد سس سح بسے
Le + وبر واد اخر متبوع »المشتهر المولوى ظفر آحمد لتأليف هذا الجموع ه
ی
تصعر المبة إن قدر الزوج على الضرب و ان
و ویب" > بعد إذ كانوا عيالا له + والمرأة من أسفه السفهاء » و امسك»
«dal y › ويكون هو الذى ينفق علهم فى رزقهم واربيهم > ما قال الله
تعالى : ٠. و ارزقو هم فا » . الابة
البی عن تضییع المال» ووجورب حفظه وتدبره : وفے الدلالة
على اللوى عن تضييع المال » و وجوب حفظه و تدبره » و القيام به » JA
تعالى : de مسي ٠١ فأخبر أنه جصل قوام آجسادنا ( و معيشتنا»
فيضيعوها ؛ وإنما أضاف الأموال إلى الأولباء وب فى تصرفهم و ےت
ولايهم» وهو A للابات المتقدمة والتأخرة de. و لکل اسد أن يعمد
En. u
١ ( ) هذا التفسر من شرح لحامع الصغير للعز بزی ( ۲ : ۱۸۸ ) ۰
حجر على البالغعن ء و Sl لك تفصیل الكلام فى هذا لاب . وأولى الأقوال
الاجار ى مال So : de 5
سیب جر : وو ارزقو هم فا >
ولا تغتر بمافى الحداية : ولا بتجر الوص ) فى الال لان المفوض
إليه الحفظ دون التجارة الخ ( 4 : ۱۸۳ ) . فان المراد ( ۱ ) لا بتجر فی مال
موقوف على الشرطين أى البلوغ وإيناس الرشد . قانا : لیس الاذن له فى
التجارة من دفع JU! فى شى“ » لان الاذن هو أن يأمره بالبیع cs My
asia أن الغلام واللجارہة ol Inia, و عرته E هد ه ا ولا
a ۱ ی
ام جدونی اھ فخل عى sa; بالسی ا . رواه WLI الستن » و dns”
فا مراد بالرشد ما يقابله دون الرشد الکامل ء و أول أحوال البلوغ قد يقار نه
السفه باعتبار ZI الصباو بقاء أثره کبقاء عینه و إذا امتد الز مان و ظهرت
A التبذرر ما يوجب ا حجر > لانه K] ينبغى آن عنعه التبذير ؛ فأما أن
tla
لسفهاء + لا من
له ٩ >
جو اس السفه : قال البغوى :
má ۲ 9 لشافعی عن محمد
اجواب عن Er pa ۰ روی أ ی ۲
و آما اشتر اط الشافعی فى إیناس الرشد جواز الشهادة فقول ۸ يسبقه إليه أحد»
وتعب على هذا أن لابجيز [قرارات الفساق عند ال حکام على آنفسهم ء و أن لاجر
"E
مین — | _— le وت . .2 ۱1۰ ۱ ۱ تہ => سے
ںی جج بر ہے > وخ کم ٠ و البپقی سا y داواد یق
58 3 r ۱ ۱ مر a i ۳ ۳" As کت A - a y : =
4 سل 0 ۱ مته La Es 3 9 Pig J 5 2 ات 5 ar س © >
۲۱ eee oe
عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحان EI وا ےے۔ ابي سس توب
ساسا و کاد Lu > مناد این WS ۹ : سی - مایت مر سلا فان 8
۳
۱ 5
اسك شنا . فم زد يدان حى غری ماله كله فى الدن de رسول
نه صلی الله عليه ba فكلمه لیکلر غرماءه» فلو تر كوا لأحد لتركوا Ub
AAA A
له . حی قام معاد ne شی » . قال عبد الق : الرسل آہے من
و قال ان ا لصلاح فى الاحکام : هو حديث ابت ؛ وکان ذلك ف
ی بو re سیا
با رسوت اله. ee . قال : لیس GN سبييل . وقال أبى حنبفة i
اليبرت : لد ggel لا عجر عليه ولا يبيع ak لات نوع حجر :
کت تجارة لا عن تراض : و قال الله تعالى : « إلا أن تکون تجارة عن تراض»
لکن خبسه آبدا حى یبیعه ى دينه ء Gh ola} الفرماء و Lis لظلمه .
ا خواب عن استدلال الجمهرر یق جواز اخجر على المديون بقصة معاذ:
والحواب عن قصة معاذ : إنا لا نم أن النى صلى الله عليه des باع ماله
وم رض بے معاذ : وعال أن لا یرضی معاذ بفعل النی صلى الله عليه وسل ء
فكان صلی الله عليه وسل باع ماله برضاه ۰ فهو من باب بيع الو كيل أو
Le
(۱) فيه ما يدل على رفقه صلى الله عليه و سل بالشاس و il هم .
فلو كان فظاً غلیظاً شابوا من رد شفاعته e كوا لعاذ حقوقهم من أجل
رسول al صلى اللہ عليه و سار ؛ و لکنہم کانوا عالن بعدله صلی الله عليه
وس . وأنه لا بفضب من رد شفاعته LAS Y من COS ولاجل ذلك
ردب ر ره شفاعته صل الله عليه وسل A زوجها ۳ فافھم .
۱۷ : ) ( دیوئہم و اقه آعم atl د mS
دای نعرفه من مذهب أصمابنا انه لا يأخذه ای سال ای - قرضاً و لا
۶ر قرض Lit كان اوظبر؟ ء ولا يقرضه غيره Lal ہیس یس ظ
اف دعو اه بالدفع إلا بالسة ۱
q ان لانه 55 Su الضمان
الوالدان و PY بون « فذاك موم فى إيجاب الممراث لارجال و النساء من الوالدن
والأقربين ؛ فدل من هذه بلهة على إثبات مواريث ذوى الأرحام » لأن
أحكام القرآن - ۱۳۵ - ج ۲
ara Oe eee ee eee سرس سات ساوک — y
a جع
a cr, 5
قوله تعالى : « يوصيكم اللہ فى أولاد کم إلى قوله - فلها اللصف a
من aul le قالوا : لو اندرس y الال 37 افاضل على ذوی
a و الا كان لبیت SUI . وروی عن ان عباس
ik رد على ¿labora
فى حق الأخ لاب و أم » فان قرابة الأم و إن لم توجب بانفر ادها اامصوبة إلا
و وج عل er o) ذکره وت سد
بت ep الأب سس و ہت
اپ قسوبتا وان قوب یی
لوط Fala : إن الحدين جات ااب وکر Pe آن en J
الاب LAS اخدات SI بات ,ل : الاب nf احدات
لأبويات ae لأحمد فى أجد قوليه » و عنه مشل فول
فى الکتاب : إنها مقصورة عل الثلث » وقد قاءت الدلالة من غير هذه
UY على أن المراد بها الوصية ببعض الال لا جمیعه 4 وهو قوله تعالى :
و
سف 6 و
تلا بو
Lal a E فهو لورئته
۱
7 زاعی ی إحدى الروایتعن : ما
والاوز
اشلمن.
e ۱ 0 an a 5 سے
al 05 ازمر أن > 2 1
1 لا ااا _IE 0 سم یب یو وب بے جج ۵ =
سس سم
re
من ساحته hal و doble ias ذلك النی عليه السلام بالور انه
اا و العلم و النبوة ء فإنه عليه السلام حشی من آشر ار
ہیں ان یں أن محر فوا الأحكام الإلهية و الشرائع الربانية © و ae
پا یتایب سای بولد ول
Jl, . و فيه دلالة على أن الراد بالوالد و الولد فى تفسر الكلالة 0
ged أن سعدا قال الزوی, : أظنه ان ألى وقاص - كان يقرأ « وله أخ
me
se
h
7 لا
: A ۳
۱
pF +0 ۶ 4
=.
بو
ULL, - فان الادلاء بقرابة الاب سبب لاستحقاق العصوبة » و بعد
ما وجد هذا السبب لا تکون قرابة الام علة الاستحقاق ؛ بل تکون le
اترجیح فلهذا یزجح الاخ لأب وأم على EW لاب . و ما یکون علة
الاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجیح ما لایکون علة الاستحقاق ؛
فبوذا تبين أن قرابة الم فى حق آولاد الأبون ليست بسبب للاستحقاق . ثم
لوالدان والاقربون ما قل منه أو كر La مفروضاً a فظاهره بقتضی
نوريبث الاخت مع البنت > لان آخاها الميت هو من الأقربن » وقد Jar
الأمصار روما هو اراد بالاجاع نی قول الظهری أى إجاء الفقهاء بعد الصیحارة
و رواه البييق فی الشعب عن ألى هريرة . و عن ابن عباس قال : «الاضرار ق
الوصية من الكبائر ٤ ثم قرأ : « تلك حدود الله و من عم الله و رسوله » قال :
صيه » . انتہی من المظهرى
إذا أسلم الوارث قبل قسمة البراث : مسئلة : اختلف السلف فیمن
أسلم قبل قسمة الميراث فقال على ابن أبى طالب فی de مات فلم یقسم ميراثه
حتى آسلم ابن له كافر ؛ أو كان عبداً Gel ( قبل القسمة بعد الموت ) : إنه
» و لا |
o
۲
نهم فى اثلث بجمیع حقه » ومراد الوصی أن يأخذ کل واحد منهم ما سمی له
عند سعة امحل بإجازة الورثة : ویضرب کل واحد منهم بما سمى له عند
پٹ احل لعدم الإجازة 4 فكذلك Lh أوجب الله تعالى
eg م العم I A م لاب . م ابه مکنا واه سفل کل ی
- WWA -
' وہ
العتاقة
. روی الم
er 6
سس PO on الرزاق أن رجلا آئی
po ۱ :
بته وأعتقته و أمر en س ہووت
برانه » Js ال pa
نی صلی ان
لله عليه
اشتملتها الآية لدخت فى حدیث عبادة » وعها السبیل الذی بینه رسول الله
الرد على من جعل قوله : « واللذان یأتیانها » فى اللواطن : ولا لم یشتمل
صلى اللہ عليه و سلم و فم على بن آبو طالب + فقال على : إن هذا ذنب لم تعمل
به أمة إلا أمة واحدة » ففعل الله بهم ما قد علمتم > آری أن تحرقه Wy ۱
A و لوس فعناه el فى حکم الزانیین عند الله
لا أنها زانیان حقيقة » فان الرسول Y يبعث لبيان اللغة . و CAV الحد الا
pr ۱ 1 ۱ " € کف وقد قال
أبوحنيفة: Y بجوز به الاقدام على القتل مستمراً على أنه حد وم أ مسل إلا
سول اللہ صلى اللہ عليه و سل فى الحديث الشهور : ہ لايل ar
ne er ۱
7
an الحا کم > si Js عن Mas الشهود ¢ و ببقاء حکم الثائبة. للشهداء
لطلعين على سرها بمعنى أن يراد بالایذاء ذمها و تعنیفها وتهدید ها بأنہم يرفعون
الك إلى الإمام لولم يتوبا ؛ و بإعراضهم بعد توبتهها (عراضهم عن الرفع إلى
الإمام : لم یکن بعیداً عن الصواب » و كان ذلك نظير قول ابن عباس ببقاء
حکم alll من إلماء فى حق الاحتلام » فافهم . و روى عن ابلسین آن قوله تعالى :
منکم » على أن الحدود إلى الامام دون الأزواج » فان حاجة الا ستشهاد إنما هو
پر سو و لو جاز ge a dal gal زوچته ele WY
Zum شے 6 الى ppm qu. سور فی بیان ان آن
: "انتبی ( فتح الباری ) . قلت" : إن أراد به ا خالفة قولا فدون إثباته حرط القتاد ٠
أقاموا الحدود على موالیهم دون الإمام فتأو بل geb و ان أراد به ا خالفة عملا
أنهم كانوا مأذونين بذلك من جهة الإمام > > وقد روى عن الأعمش أنه ذكر إقام
) ابن مسعود حداً بالشام فقال : « هم أمراء حيث کانوا » ( قاله ابخصاص
للانس به > و الاستبصار > و التسلی k ر و » فطلیت هذه 7 الولد Lit به
il, و يعلمه القرآن و ا حدیث و الفقه و علوم الدين » و مثل هذا الندر
u فى Lint »كما تقدم نی کلام اللمصاص e فکذا هذا » فلیتأمل .
رد استدلال الشافعية au على سقوط الكفارة عن المطاوعة لزوجھا ف نبار ومضان
الإمام لاقامة الحد » SS هذا e فقد ثبت all الجميع أن إقامة هذه الحدود
عل الاحرار مفوض dl الإمام 3 in OLY IA الاحر ار والعبيد ؛
فوجب أن ہدش مس ل عل
س = — 5 اه — سس سس
= =
ان تسال أمر بالاستشهاد على A لايكون إلا عمد الظر » فدل ذلك
على أن تعمد النظر إلى از انیین از قامة الحد علیم| لا سقط شهادته انتہی
حتى آ نی بأربعة شهداء ؟ فقال النى صل الله عليه وسل : : نعم » . . رواه مالك ›
یدزد( وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قرف ام al عند النی Le الله
عليه وس بشريك بن cele فقال النی صلى الله عليه dedicas: des
ظهرك » ال حدیث رواه البخاری » و رواه شر e حدیث آنس رضی
و الشرط الثالث ا حریة فلا تقبل فيه شهادة العبید : لا نعل فيه خلافاً Y
رواية حكيت عن أحمد » و هو قول ألى ثور » لعموم التصوص و لأنه عدل
کاب ہہ وس سے و لو ABO غير مشتر b
و لان قو له : « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدو ہم » لا یخلو من أن يكون
أحكام القر آن TY رس - ۲
و لا آغرب بمده مسلا اتی ( ۳ : مم ) . و لیس معناه لا أغرب أحدا فى
لشراب » فإن الارتداد لیس عقصور على التغریب فى الشراب وحده ۰ بل يعم
کل تغريب ؛ فثبت أن التغریب ليس بحد + و إنما هو تعزير مو کول إلى رأی
الامام . و لو كان حداً لم يعزم عمر رضی اللہ عنه على تر که أبدأ .
على أن کل معصية جهالة عداً كان أو ۸ يكن » و کل من عصی الله فهو جاهل ».
وكذا آخرج ابن جرير عن أبى العالية ( المظهرى ۲ : 4۷ ) . فالعنی : إل
قال البغوى : قال قتادة : : « أجمع أصحاب رسول الله صلی اللہ عليه Joy
an تست سرب سی
ی pa تعال : الال مب
ر بدل de آن po in eel للو lb ¢ و ail مر اد ¿YU 3 وأن اسم الدخو J
۱ : إل لر وعلى الام سرمت میب
Gre
من نر من al صل ال علیہ وسل ل
سس لحرا الال ۲
احكام القر أن و ف" ج
الأول إنما ذكر فيه الرجل يتبع المرأة ليس فيه ذكر الوطأ » فكان قوله de
لله ليه وسل جوابا ما سأله من اتباع المرأة » و ذلك نما یکون Yad Ob
نفسه فیکون منه نظراً لها أو مراودتہا على الوطأ » فأخبر sale Sa سا ان
jus ذلك شس ili و لیس با
قال : 0 زنا العينالنظر » و زنا Mca » ( الحديث متفق عليه ) .
ل : و لذا چھیل ايا ونا زال لاعتراض به » و على pel
وابنتها » . و روی حاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ٠لا bs ال
تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها » ( و هذا سند صحيح و هو موقوف
ی حكم ا مرفوع ) . وروی الأوازعى عن مکحول أن عمر جرد جارية له فسأله
باه بعض ولده ؛ فقال : إنہا لا حل A . و روی حجاج عن عمرو GAY
أبيه عن جده أنه جرد جارية ٹم سأله یاه بعض ولدهء فقال : نا لا حل لك .
“و روى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال : « أیما رجل جرد جارية
فنظر a] منها بريد ذلك الأمر فانها لا حل لابنه » . وعن الشعی قال : كتنب
مسروق إلى أهله : « انظروا جاريتى فلانة » فبيعوها ٠ فی لم أصب Ma
de, قال : و لا تحرم hall ولا الستان ء: وعن أم الفضل مرفوعاً بلفظ « لا بحرم
الرضعة أو الرضعتان » و فى رواية أخرى عنہا « لا حرم الإملاجة و الإملاجتان »
اس ی ني ل اق می ر مم ترت قال :ا em
Liga
5 عن ر ر بن نا
3 سا 6 وی اي
د يخرهها إذا انت و عن بن أنى شيبة wc أنه كان لا |
LL (Sy. | | إذا طلقها ¿ ۱
des سا ۲ یکو مہ ما بوجب نحرع من الس و ار عل ما بیناه فما سلف
أحكام القر آن ب ak - 5١5
حرمة حلائل الأبناء بالرضاع ثبتت بالسنة وإجماع الامة : وأما الا
" مہذا القيد لکن حرمة حلا
بالرضاع و فروعه فانهم و ان خرجوا pe: ۳ de
ur حرمت عليكم ابمحمع فى النکاح وف الوطئ بلك الیمین بين الاختن
بالنسب ء ویلتحق be بنص ا لحدیث الأختان بالرضاع » سواء كانتا لاب أو لام
او لهاء من النسب أو من الرضاع . ولا پر سی CM ہو
تھا لا بحرم نكاح لأخرى بعد موت إحدا ها أو انقضاء العدة من الطلاق .
حرمة الجمع بن المرأة و خالا 1 ثبتت بالسنة التوارة ء وإجماع
Y! : والتحقت به , بأأسنة وال جاع > pa de بین امرأة وعمسا » وامرأة
ithe » و IIS عمة 5 أو أمها > أو خالة tol ها ع وعمات أجدادها و جداتما
e نا اسرد تر چون من تباین از اسان za
عن الأزواج » و الآبة فين نزات . be si AJA, الله عليه و سل فی
غزاة حنین من الرجال أحداً فما نقل أهل الغازی » و نما کانوا من بین قتبل أو
| سبيت النساء ثم جاءه الرجال بعد ما وضعت الرب أوزارها »
قضيت . ففرح بها ابن مسعود » رواه أبو داؤد » و الترمذی » و النسائی » و
شرع ؛ و لذا جازت الإجارة بالتصوص و الاجاء | E
و خدمة عبده » ورکوب دابته » و ا لحمل علا » وزراعة أرضه ؛ ونحوها
مبنى على اختلافهم تی جواز الاستیجار على القرب كالح ¢ و الاذان ٤ و تعلم
9 تسب سے ی سے موی وی ۲
وعن yal کمب قال : « علمت رجلا القر آن فأهدى لى قوسا ؛ قذ کرت
دك لرسول اللہ صلى اللہ عليه و سم > فقال : إن del أخذت قوسا من
نار فرددتها» رواه ان الحوزى . وعن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري : Las
سول الله صلى الله عليه و سل قول : « اقر آوا القر آن » و لا تغلوا( ١ ) فيه :
صحيح عن مر أنه خطب فقال ۱ : :إن رسول اللہ jo الله عليه و سل أذن GUI
المتعة ثلاثاً » مم حرمها ورگ او سن اسه
پا حجارة » و فى رواية شس 1 .
bale میں وا رد هک جب سے سو ا لا مزيد
أسقطه ( و لزمت المعة ) إذا لم يكن مسمی فى العقد » كذلك الريادة ما
لم تكن مساة ف العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول و إن كانت قد
وجبت YL بالعقد » و الله ٢( del : ۱۹۱) . و قال مالك : إن مات قبل
الدخول و قبل القبض بطلت الزيادة و هی ثابتة فى الطلاق : سواء طلقها قبل
الدخول بها أو بعدہ . کذا ی المظهرى ۳۱ : ۷۹ ). .۰ ۱
مسئلة : لو حطت الرأة بعض صداقها صح اتفاقاً » فلو وهبت أقل من
النصف وقبضت الباق وطلقت قبل الدخول رجم الزوج عليها إلى تمام النصف
عند ألى حنيفة رحمه الله » وعند ها ينتصف المقبوض فقط Lalas li e
4
de الله
‘eal OE Ab ۱
© + bl 9
سرت pr سوم » ودینہا ؛ ۱
تتو لوا : قو ~ 5 ۱
Y ۱
u ذریع : ۳
سف ر حمه ls Laj منکم طرلا» :
٠ طولا 1
٠ 3
ee زس
۱ ۱
9 ایس ۱
وى عن ١ يستطع منكم
وقد ر
بالر خصة القرو نة با حاجة als: بين الضرورة و اللباجة الى تکون معها
J حصة فلا يعنى بالکلام معه فإنه معاند أو جاهل الخ ( ۱ (yate . قلت op:
كان نكاح الأمة منوطا بالحاجة الى تکون معها الرخصة فلیکن وجود الطول إلى
لا بترو ال عل Win روی الحسن ومجاہد عن الى صل اللہ عليه وس أن
قال | رس سس . و لولا ما ورد من الا م يكن تزوج الأمة
. أحكام القر آن A>. - 0 +
لذى تزهج ae إذن Ay ای مرا من aA فى العدة ء أن ذلك ( أى
ذ کر py . قال 5 seid انی : النکتة تأكيد يجاب الهور و الاشعار یا
أجور الابضاع ( قلنا: pa و لکن لا دلالة فيه على استحقاق الأمة مھرھا''
نیا عسي ویکون الراد بقوله: سم
لمم ده =
ہے ۔ے ees
أحكام القر أن
TER. -
Dre
و العا
ريه » po y ذلك ل 3
با لست ۱
من LSI
طل بل هی ا 4 پا pa
بالتصوص —
-- یار نی الم 59
ب والقبول »
و به قال
Dir
Y
ہا تدل
de
سم ,و aly
راض وإن کان
قبل افتراقها
اسح
ح |
عن المجلس » وجواز الا کل مبنى على نمام البح > و نمام Call یقتضی عدم
نفرار لأحدها . والتجارة البيع بالتكل أو بایتعاطی » و هو مبادله الال بالال ,
والاجارة مبادلة ا ال بالمنافع المعلومة . خص التجارة بالذ كر من الوجوه الى
ہا يحل أحذ الال من الغیر » لأنها أغلب و أطيب . و قال الشافعى و أحمد :
الجلس ء سحدیث ابن عمر و حكيم بن حزام
: « التبایعان کل واحد EL على to
یفارق صاحبه خشية أن يستقيله » رواه الترمذى » و آبو داد » و النسائی .
( قلنا : قد كان ابن عمر يعمل HE » كان إذا اشتری DE بعجبه فارق صاحه
ليتم البيسع و لا يستقيله ها فى رواية عند البخاری ؛ فیلزم حمل قوله : « و لاحل
له أن يفارق صاحبه خشية أن بستقیله » على الى تنيزيباً لا تحریعاً ) . وعن جار :
إن رسول اه صل ace ail وسلم lel aot دابع . رواه الترمذی وقال :
Lal فالقول بولابة الفسخ لا بعد تام البيع فى المجلس قول حادث بعد
الفاقهم علي قولين : : عام البيع بالإيجحاب و القبول مع احاد اٹجلس و هو قول
الحنفية » و عدم ek البيع بالإيجاب و القبول نی الجلس ؛ فهو باطل بالاجاع
ارکب من القولین ء و الله تعالى أعلم ٠. .
و أما قوله إن إرادة اتفرق بالأقوال من التفرق قول بالجاز » فمنوع ؛ OF
التفرق ضد الاجماع و هو الاتصال بین الشيئين بعلاقة > و العلاقة أنواع » لانہا .
قد تكون بأن يكونا یق مکان واحد > وقد تكون Ob يكونا مربوطين CY
على الناس من سلطان ؛ إنما کان هذا الأمر و لا سلطان لك . قال : فتفرق الناس
على خطبة عمرو » و ودی ععان الرجلین و ا حاریة انى . و لیس معناه تفرقوا
|
حد الكبيرة من العاصی : قال على رضی اللہ عنه : الكبيرة كل ذنب ختمه
الله تعال بثار 4 آو غضب > أو لعنة » أو عذاب . و کذا قال asl Na ما
أوعد الله عليه حداً ق Gall و عذاباً فى الاخرة . و الكبائر على BH مراتب ›
مقدمات الکببرة صغائر : والراد بالسیشات فى قوله تعا ی : و نکر
منکم سیاتکم » الصفار مثل AR » و Rent + و القبلة » و أشباهها . قال
صل الله عليه وسل : « الصلوات الحمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان
۱ مكفرات لا بینپن إدا اجتنبت الكبائر » ۷ prada اس( ۲ (NE: ظ
قولہ تعسا ی : « و لكل جعلنا موا ی ما ترك الوالدان و ON
قال eles! : قال أبن عباس > و مجاهد » و قتادة : الموالى ههنا العصبة
و قال السدیٰ : ا موا ی الورثة . و قيل : إن أصل ا مول من ولى الشى؛ يليه و هو
JA رورت Ai: بی ری
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل Gh: من cea در
مات و ترك مالا فاله للموالى العصبة » ومن ترك كلا أو ضياعاً فأنا وليه » .
و فى رواية عن ان عباس قال : قال رسول pod الله عليه و سم : ۶ اقسموا
ال ات بائینین و الاباء 4 مثل الحد و الاخوة من الأب 1 و الأعمام : A
سی من بمد مهم یی بکون coll یصل ps ابنون و الیل Ms
۱ عراض Jal العلل
ف القدمة ؛ فلابد من التأویل و حمله على حمل حسن ۱
/ :
5 ولاء الوالاة غر لازم» موز اسقاطه ما لم یعقل عنه: : مسثئْلة : للمول
| ار ولا: لوالا > او نامه ió athena hp
الرجال سٔےمصس مج
و آمو = 6 سد علہن : ےا سے زی
۰ ۱۱6 ) . وق الصحیح ۰ و قالوا: : يا رسول اللہ ٭ هل لنا فى الہائم أجر ؟
قال سے کید رطبة آجر a . قرن اللہ تعالى الزام بر الوالدین
u ہاج سو . و عن مرو بن الشرید
الأشياء لقلب الانسان أن لا a عدح الشاس له » ولا يعتد به(" : ۲۱۳ ) .
بالماع مطلقاً الأحاديث و الإجاع ( على أن قوله : « الماء من الاء » کان فى أول
الإسلام > ثم نسخ . و البسط فى الإعلاء و فى المظهرى ۲ : ١١5 ) . فقول sso
خلاف cel?! رد عليه .
العامرى الكوق مجهول الخال و قال ابن الرفعة : متروك 6 زد ttle بل قال
أحمد : ما أرى به بأساً , و ححه ابن خزيمة » و حسنه ابن القطان فلایضر
إن جهله بعض Bu N ۱
لا جوز od الدخول ف السجد مارآ ولا ماكثاً: وى الحديث دليل de
نم انب عن الدخول فى السجد ماراً أو ماكثاً » لان الکلام قد سيق A
القوی . وذكره التووی فی فصل الضعيف | وحديث ثويان ۾ أن رسول الله
)١ ( لعل الصحیح بجی بن معين .
۲.۰
صل اللہ عليه وسل قاء فدعا بوضوء فتوضاً » فقلت : يا رسول الله » أفريضع
ایز * ؟ قال : لو کان فريضة لو جدته ی القر أن » رواه الدار قطى ,
قرأ الحمهور ههنا وف الاندة « أو لامستم » و قرأ حمزة و الکسائی فيها « أو
لتم » . قال على ء وعائشة » و ابن عباس ء وأبو مومی الاشعر ی » والحسن »
dale, » وقتادة رضى اللہ عنهم : کی ltl . وبه قال أبو حنيفة والثورى
رحمها الله . وعلی هذا التأویل Y بستقیم العطف على « جنباً » إلا ذا كانت اللنابة
معنی الانزال » کا قالت الحنفية . و قال ابن مسعود » و عر و ان رت
و الشعبى رضی الله عنہم : الراد به معناه الحقيق » و هو التقاء البشر تین .
ns, : کھت ا جم کت E
جا ہے ا ا ل mm - ee a ` e
سم تكثير العبارة ¢ لان جواز التیمم للمحدث يفهم من قوله SW :
آحد منکم سی سس وهای ندب ند >
لأنه قد ترك كثير من الأحداث عن BAN كالنوم » والإغاء » والحنون ».
۱ و » Oy wy
الصحابة على حديث طلق ؛ فهو الراجح . والله تعا
. وفيه دليل على he المدينة مرتين .
pls
‘On
>‘
( ک
کذا ی الظهر
. جهه
- تلماء و
Y
سارہ
بت
ید -
به فى | =
فسی
34
—
|
Pr
ن الرفیق 5
طله le 9و
es,
I
الت
|
, و
۳ |
Ta q ze 1
| میم
de 1۱ گت
تعال ۳
a) 9
ay ق ممر فصل A
شافعماً کا ی افز ب سے
Lo pat واس سوسس 2 سا
استیعاب الوجه بالسح فرض إجماعا : استیعاب الوجه بالسح فريضة إجاعاء
صلی الله عليه و سل و بالإجاع أن جمیع اليد ليس مراد فهى جمل ف القدار ؛
u رسول الله صلى الله عليه و سم أن re
حدیث عار أنه صلی الله عليه و سل قال : و إا يكفيك هکذا ء و ضرب بيده
ال الارض ثم نفخ فا و مسح بها و جهه وكفيه » و فی رواية عنه « أن النى
و سل صورة الضرب و تی الدممك ؛ و يرد بيان جمیع مالابد منه pac ( لكون
معلوماً ق تيمم المحدث ) کا قال فى الغسل انا كفيك أن حى de رأسك '
0ے وهات ا رخ راج de والاستنشاق ¢ و مس اھ +
قتلهم الله ! ألا سألو! إذا لم يعلموا ؟ فان شفاء العى السو"ال él. سس
يتيمم و يعصر أو يصعب على جرحه ؛ مم ,عسح عليه » و يغسل y The حسده »
رواه الدار قطی ہاو من طريقه أ, بن الجوزى ( الظهری ۲ : ۱ ۱ ) . فلت * lla
A seer لان الرجل كان أكثره صحيحاً و اہاریح
قوله صلی اق عليه واس : « لا يقبل الله صلوة إلا بطهور رواه ات مذی
وضوء ) و تا فعلوا ذلك بآرائهم > و لو كانت الصاوة جائزة
احکام القر أن - YAS
ظ اد
سو سس 1 كذا فى الظهری ملخصا ر ۲ ۰ ۱4۸ ) .
مسا . و کذا ما يذ کر بعد ذلك من إطاعة الله و إطاعة رسوله و اول الأ
أيضاً آمانة ر الظهری ۲ : ١6١ ). ۱
احرج أبو شيبة وغیرہ عن ul
وق لفظ : هم أمراء سرايا . هذا لفظ عام يشتمل الملوك ء و أمراء الأمصار ١
والقضاة » و أمراء السرایا و امحیوش . قال de رضی dil عنه : و حق de
پیر بل اش » و دی و مرش سے ہی
Voz ۱ a FAT & احکام القر أن
| قال : و احتج من قال بضیان العارية عا رواه شعبة و سعيد بن أبى عروبة
ر ١ ) ولن سلمنا أنه شرط له ضمان الرد ضان الثل إذا SL فکان صفوان
إذ ذاك مسٹامنا Y مؤمناً » فشر ط له ضان الثل أو القيمة تأليفاً له » فزنه كان من
iy القلوب .
إبطال قول الرافضة فى الامامة : استدل به بعض أهل العلل على إيطال
قول الرافضة فى الامامة ( إن الامام یکون معصوماً من ا حطاً والنسیان » و التبدیل
والتغيير ؛ و یکون منصوباً من جانب الله تعالى لا بتأمیر السلمین ) . لأن أولى
الامر ليس خلو أن يكون الفتهاء ۰ أو الامراء » أو الامام الذی بدعونه . فإن
كان ا مراد الفقهاء والامراء فقد بطل أن یکون الامام ر مراداً ) . و الفقهاء و
الامراء يحوز علیهم الغلط » و السهو » والتبدیل و التغییر › و قد آمرنا بطاعتهم .
وهذا fly أصل الامامة . فإن شرط الامام عند هم أن یکون معصوماً لا جوز
عليه الغلط و الحطاً > والتبدیل و التغير ges 4 لا نه
آما حال الى لم یکن يسوغ الاجنهاد فيها ى حياة النى صلى الله عليه و
فهو أن نهد بحضرته. على جهة [مضاء الحكم و الاستبداد بالرأى لا على وجه الذی
قدمنا » فهذا لعمرى اجتهاد مطرح لا حكم له و لم يكن يسوغ ذلك لأحد » و ال
تعالى عم من أحكام القر آن لیصاص ملخصاً ص ۲۵۹ ( .
قوله تعالى: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر مہم لعلمه الذن
۱ يستنبطونه مہم »
ان de eN اللہ ا Ade و 7 قد كان مكلف باستنباط — و الاستدلال |
احکام لن .ی ۷۴
Voz
سے د
= ہے -<+ — —
alll عل
و رحمة الله و بر کاته و ARA ته . فقال y صلى لله عليه و سل ) ارد ۰ $
سےا ۷ . و ذکر البغوی آن رجلا سل على | ن عباس فقال :
الله و رکاتہ . إمالآن المائلة فى نفس السلام یکنی» وإما لان اللام ف قوله : وعليك
السلام للعهد » فتضمن ف الحواب ما كان مذكوراً فی كلام البادى بالسلام من
الرحمة و البركة » قاله المظهرى .
شيخ ul داؤد . و آما إذا سل على . ا لماعة بعینه فیقول .: ,
أو عليكم فحیشذ يجب على. ذلك الرجل الحواب ؛ و لا يسقط برد
we عن Ube ll عليه وس قال ١ ای el هقی له
فان حالت بينها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فلیسلم عليه » رواه أبو داود
( الظهری ) .
سلام الوداع مسنون :مسئلة: ويسن السلاء Lal عند الوداع . عن قتادة
قال : قال النى صلى الله عليه وسل : « إذا دخلتم بیوناً فسلموا على أهله » فإذا
خرجتم فأودعوا أهله بالسلام ۲ و رواہ این فى الشعب مرسلا . وعن ألى هريرة
)1( الرآن ہ وإذا et alte
عا ل الكفار ؛ لقوله صل الله علبه و Va ja تبدأوا الیہود و التصاری بالسلام :
فإذا لیم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » رواه ملم عن أف هريرة .
رواه البییی فى شعب الإإمان . وتلك السائل التعلقة بالسلام كلها مأخوذة من
الظهری ( ۲ : ۰۱۷۳ ١9/5 ).
zu جائزة مباحة: فى آول الاسلام > ونما حظرت لحدوث هذا السبب ؛ فى
زال السبب و عاد الأمر إلى حال الى كان السلمون علیها عاد ا حکم إلى جواز
افدنة . وهذا نظیر ما ذکرنا من نسخ التوارث با حلف و العاقدة بذوی الأرحام ؛
فتی لم يترك وارثاً عاد التوارث بالعاقدة . انتہی ملخصاً 5١8 : Y y olas ) .
IM ar أو الرجلی أو يد و رجل من جانب واحد 29 فائت جنس
المنفعة كالمالكة معنی . و يجوز اعتاق مقطوع آحد الیدین و أحد الرجلين من
حلاف ٠ و الأعور ؛ و الاعش و الأبرص والأرمد ؛ GY ناقص Gill
لا Yb ( و ديهم كاملة لا نقص فيا ) . ویجوز إعتاق العنين » و انفصی
والمجبوب ؛ OY منفعة النسل زائد عل ما يطلب من الاليك ( وهو الاستخدام) .
وکذا يجوز إعتاق الأمة الرتقاء » والقر ناء لبقاء منفعة الاستخدام» کذا ف الظهری
Y) : ۱۸۵ ) .
لا نبجب الکفارة إلا على عاقل بالغ ry) PAR: E pa
الكفارة أن يكون القاتل عاقلا WL مسلا » Y عبادة بشترط لما ما بشترط لسائر
اشتر اط الاعان فى كفارة القتل : مسئلة : أجمعوا على اشثتراط الاعان
فى کفارة القتل » Che oly هذا النص » دون كفارة الین و الظهار و الصوم
الله ؛ و عند أبى حنيفة أهل ديوانه ( ثبت ذلك عن
گر رضى لله عنه کا ذكرناه فى إعلاء السئن من طريق ابن ألى شيبة e
و هو سب
| | | حال
sul عن أحد من الصحابة » و جشف بن مالك وثقه النسائی > و tle Sd
فى الثقات من التابعین ( انى من المغنى ۸ : ۷۵) .
احکام القر آن . UN اج - ۲
الدية من الذهب و الفضة: سسٹلۂ : و الدية من الذهب ألف دینار »
آلاف - 6 و قال — de الابل » » فان u Cade قو لین : سر
له عليه وسلم نی الدية على أهل الإبل مائة من الإبل » و على أهل القرة مان
یاو o هر مم calor یاد وا
ہن ار ی رس ماکان ی (AS:
و قال اخصاص : : 1
دینار 6 و عل أهل الإبل tle بعير > و على أهل البةر ori اهل
الشاء ألفا شاق » و Lal de ل اخحلل مائتا حلة عانبة . و لا imo
جم سي
دية المرأة على النصف من دية الرجل : مسئلة : دبة الرأة على النصف
من دية الرجل نفساً و جرحاً » و قال الشافعی رحمه اللہ : ما دون الثلث لا يلضف
5
کل واحد منہما
عشره دراهم ( من العشرة و ان حمسة ) . و جراح االعبد من قیمته
اہی ا حر من دیته. سس سی J
سلا فقله مس خطا تجب الكفارة بقل لعصمة A بالإسلاء + و لاب
الدية OY العصمة de gall بالدار وم OY, Rees العاقلة نما تعقل لت رکهم النصرة
كذلك دية العاهد » فان UY! قد وردت فيه موافقة all الآبة و خالفة لحا .
فيكون القول Le هو موافق لظاهر الآبةأولى. و البسط فى الإعلاء
تعالى أعل . و قال افصاص بعد ذكر الاثار الواردة فى مساواة do المعاهد لدية
من لا بحتج عثله » OV ابن لمیعة ضعیف لاسما من رواية عبد الله بن صالح عنه .
انتبی ملخصاً ر ۲ : ۲۹۲ ).
والتبيين وکال N, we إلى ما لاح له ف آول ظره » وان اذا ol
ما وجب عليه من الثبت و البیین فهو مأجور و إن أخطأ فى اجتهاده ( كذا فى
أبيه أن النبى صل الله عليه و سل کان [ذا بعث سرية قال : و إذا al, مسجداً أو
سمعتم Es فلا تقتلن أحداً » و الله Jel . «انتپی من الظهری ۲۷ : ۲۰۱ ) .
و أما ما قاله محمد بن ا حسن ف السير الكبير : لو أن مبودياً أو نصرانیاً قال:
مسب و ' بل معناه إن ذلك لا يكنى ديلا عل لا 4 بل الواجب
دنع راکفا و لاء لا سال سقط نان je Ye, الب
أن مخرج لجهاد بغير إذن الولی » و لاللمرأة بغير إذن الزوج ؛ ولا لمدیون
بغیر إذن الدائن > و لا للو لد )13 منعه أحد أبويه ‘ OY بغیر هم مقنعاً . ٠ فلاضر ورة
إلى ابطال حقوق العباد . وان يقم به أحد أثم جميع الناس إلا أولى الضرر
منہم . و آجمعوا على أنه يجب على آهل کل خطر من الأرض أن یقاتلوا من یلونهم
من الکفار ء Of عجزوا ساعدهم الأقرب فالاقرب > و کذا إذا نها نوا مع
القدرة يحب القيام به إلى الاقرب فالاقرب إلى منتبى الارض 6 کذا نی الظهری
(0۲۰۳:۲ وال SRA من صنع سلاطین Jal الاسلامفی زمانا سب
كل ھج لطب العا a E ۱
کل بس
جر الطاب ال |
| ر
١ 0-6 ظ
3
=
>
—
‘on سیر یں تھے
ol وب
رلك as طاعة أ
عه أو
رهد » أو |
بتغاء
رزی
ist?
a 5 لژ |
لله و رسو له
DE
ومن أ
5
رکه الوت
Em - يسنا AS
ل طريقه فقد وقم آجره على الله . و اللہ تعالى ۲٢٢ : ۲ SAA) Jel ) .
چوس ہہ سس ہیں" سی و القری » ولیس
رك الفعل يدل على الرخصة دون نی cha! عن الفعل ء فانه يعم الواجب و السنة
والمباح جميعاً . و حديث عائشة رضى الله عنها رواه البخارى و مس و غیرها ؛
ر كعة . لأن الآثار قد تواترت عن النى صل الله عليه و سم فى فعله صلوة ابو
مع اختلافها › و كلها موجبة للرکعتن » لیس ف شى ail Ie صلاها ر کسة .
فكيف عمل قول ابن عباس على خلاف التواتر عن النبى صلی اللہ عليه و سل ؟
لی مل لعل رس هل س0ت
mack مت سای إلى عرفة . ۳ فرع 0 بات
باحصب لبلة الاربعاء ء ثم طاف طواف الوداع Le قبل الصبح » وخرج صبيحة
الیوم الرابع عشر ؛ فتمت عشر ليال ۰ و أقام بمكة إلى يوم التروية أربعة u
وم کوامل 0 1> JU, pu _— |
وروی ابن أبى شيبة بسنده عن مجاهد أن ابن عمر قال : « إذا أجمع على
إقامة خمسة عشر أتم » . و قال محمد فى کتاب الاثار : ثنا آبو نی 4 gy
ان مسب عن مجاهد عن ان عمر رضی bla: Je مهافو فوطنت
۱ يقصر : سئلۂ :
کار
ولم ينو مدة الإقامة حتى بتی على ذلك سنین قصر fl عند ابلعمهوز » وهو أحد
من مم يعزم ال فامة و رید أن مخرج غداً أو بعد غد
الصلو 3 ‘ ETE ذلك e sal y] ae بل انی قيامه ر طش المدة لانتظاره خر
هوازن هل عزموا على قتال السلمین ol جنبوا؟ قال الظهر ی : وقد روی أحمد
اللاح ونحوه بقصر الصلوة إذا سافر مع alal و ماله : مسنله: اللاح )١(
' إذا سافر فى سفينة فيها أهله و ماله و کذا الکاری الذى sly داعا pau
عند الثلاثة » لاطلاق النص . و قال آحمد : لا يقصر ( المظهرى ) .
نية الاقامة من أهل SSN سحیحة : a ية الاقامة من Jal الکلا
و أهل الاخبية قیل : Y بصح e و الصحیح er! مقيمون » لان الإقامة أصل
فلايبطل بالانتقال من مرعی إلى مرعی ( الظهری ۲ ۰ ۱۲۱۷ IN). كان بين
ا حوف لیس بشرط بواز القصر إجماعاً خلافاً خوارج: ظاهر الاية. إن
ا خوف شرط بلواز القصر . و به قالت ان حوارج : و الاجاع على أنه لیس بشرط
وجوه صلاة الحوف المروية عن رسول الله صل اللہ عليه و سل كلها
جائرة ي والخلاف إنما هو ق الترجيح : وقال نصاص رحمه الله بعد سرد
اختياره » وکان الأول عندنا ما وافق GM Ab والأصول (۳۱4:۲).
وقد بين قبل ذلك أن آشد هذه الاقوال موافقة بظاهر الابة قول ألى حنفة
وحمد ثم oul بالأصول > و من جهة السنة بما رواه الزهرى عن سالم عن أبيه
جائز أن یکون النی هعاضب ت
(ہل أقل منه ) و انا نوی فى كل موضع يبلغ إليه سفر يومين( أو أقل ) فيكون
معا عندنا و إن كان ف البادية . ثم ذکر الاختلاف Y صلاة المغرب » فقال :
قال أبو حنيفة » وأبو يوسف > وشمد » وزفرء ومالك؛ والحسن بن صالح .
والأوزاعى > و الشافعی : يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ء إلا
أن مالکاً و الشافعى و الأوزاعى اختلفوا ی كيفيتها › فذکره 0١ : ”١( ) .
: لا يصلى ی حال Seal ء فان قاتل فلات
صلوته . و قال مالك والثورى : : ele] La !دا لم يدر على الركوع و السجود .
ابی صل الله علبه و سم صل بذات الرقاع Sy: cl ذ کر ty et
إسحاق و الواقدی أن غزوة سیت كانت قبل انندق ( و لم يكن فیا قتال
أحكام القرآن . E - FEV ت ۲
الصلوة فا کرو اله قيامآ و قعوداً و على جنوبكم » اتی (۲ شيو >
کا زعمه بعض المتصوفة ابلهلة » نعم ۱ إذا قضيت الصلوة جاز الاكتفاء بالذكر
القلى ۰ و هو أفضل و آشرف من الذکر اللسانى خارج الصلوة إذا كان
لذ کر باللسان ur 3 دالا لمع bee أفضل و اول ف کل حال
بین الصلوتین ف وقت إلا إذا ثبت بالتواتر و
إلى طلوع الشمس ۰ کذا فى ent .
بين الناس ما لیس ععروف فى غيره کالکذب قال رسول الله صلل الله عليه.
وس : « لیس بالکذاب من أصلح بین الناس فقال خیرا أو نمی خير ا » منفق عليه
سن رسول اللہ صل الله عليه و سل و ولاة الأمر من بعده سني الأخذ بها تصدیق
OLX الله » و استجال well) » و قوة cle دين الله . لیس لأحد تغہر ھا و لا
أحكام القرآن = ج - ۲
ہے ل و کح
بصح اصلح عن Le لعمد و اللخطأ: مسئلة : و یصح الصلح عن
ما اہ ل و الحطا » لانه حق من الحقوق و قد قال الله تعالى : « شن عنى له من
اخبه ig فاتباع :المعروف و أداء إليه بإحسان » و عن دعوى النكاح من الرجل ۽
فکان دفع ا مال من حانبہا pc له الع + و عن دعوی الرق فکان عبر له الاعتاق
| مال ( الطهری ۲ : YOR ) .
حكم ما إذا وفع الصلح عن دن : مسئلة: إذا وقع الصلح عن دين یحمل
على أنه استوثی بعض حقه و أسقط باقیه ؛ فن alle عن ألف جیاد حال عل
un مائة : بوف ماحل جاز ay اسقط بعض حقه قدر ا و وصفاً ‘ و أجل
لباق + وعن ألف زيوف على حمس مائة جياد لم بجز لان IAI غير مستحق لە:
es زائد Luo y > فصار معاوضة بحمس مائة وريادة وصف وهو Ay)
و لو صالح عن الدراهم بالدنائیر bin قبض الدنانیر قبل الافتراق GY.
صرف . و ال تعالى del ( الظهری ۲: ۲۵4) .
قو له تعالى : « ولی تستطیعو ان تعدلوا منالنساء - إلى قوله - غفوراً رحما »
باب وجوب الفسم دن أروحات : مسئلة : عقتضی هذه الاية و N
يحب على الزوج النسوية بين نسائه ى القسم ۰ فإن ترك النسوية بینین فى القسم عصی
الله تعالى و عليه قضائه للمظلومة . والنسوية شرط ف البيتوتة دون PII
لانه يدور على النشاط و ليس WS . وسعه . و لو كانت فی نکاحه حرة و أمة
النحره الثلثان مر نسم و للأمه الثلث ۰ بذلك ورد الآثر . قال ابن هام : قضی
نه Sy! و على رصی el بالقصاء عن على رضی اللہ عنه احتج أحمد .
و تضعیف ابن حزم إياه با منہال بن تمر و بابن ah ليل ليس بشی؛ . لأنما ثقتان
حافظان ( المظهرى Y : ۲۵۲ ) .
حکم ما ذا تزوج جديدة على قديمة: مسئلة : وإذا تزوج جديدة على
زلت « وآخرن منهم لا يلحقوا wes ۱ ۱
i سید عل ملین م ل لو كان لدین عند ار
0-7 أن م يلغ من آباء فارس فى الم ale ولا لغ
اصحابه : و أنه كان جد الإمام Gl حنيفة منهم » كذا فى المظهرى مع الحاشية :
ذلك بقوله : « شهداء لله » يعنى - و الله del - إذا كان الوصول إلى القسط من
طريق الشهادة فتضمن ذلك الأمر بإقامة الشهادة على الظا م الانع من ا حق للمظلوم
صاحب A لاستخراج حقه منه و إيصاله إليه .
لا جوز طاعة الابون فى معصية الله : قوله تعالى: « أو الوالدين والأقربين»
يدل على أنه نما تجب عليه طاعة الوالدين فما يحل و يجوز » و لا يجوز له أن يطيعها
فى معصية اللہ » لأنه تعالى أمره بإقامة الشهادة ple مع كراهتها لذلك .
EN بذلك قال أصعابنا : إن الاستعانة بالکفار e حكم الكفر هو العالب us
إذا کانوا منی غلبوا كان الغلبة و الظهور للکفار و كان حکم الكفر هو الغالب.
او من أحکام القر of للرازی ( ۲ : ۲ ۳۵ ) .
ما قالا فعلى البادى ما يعتد المظلوم ۲ رواه مس ( المظهرى ۲ + ۷ :
إذا نزل بقوم فلم بقروه فله أن يشكوهم : مسئلة : إذا Uy بقوم فلم یقروہ
و سا سوسس gels ile» ++ موی
مع البنت و احدة كانت او | ya) ٠ AS له صلى الله عليه وسل : و اجعلوا الاخوات
se و جو ے و و و و 5 و و ع و و و و و و
|
&
عد ©
مل Yi سا 3 الامر
_ ۳۷۰ _
الو ضوع
لا ولاية للكافر على امن له me
a
\\
۱۱ E 2
۱۱ asis
التقية هو اللاوف على الشس أو
الاعضاء y
آقسام التقية و آحکامها Vy
وبين الداهنه di
إبطال ath التى ابتدعتها الشیعة ١4
sel, ات E Jal ی الامّہےة
المعاملة ۳ „us على A ao و ۱
الندر وتحقیق معناه
۱
قم له h 1 Re اد قالت امو )3
codo eltib shill peu:
sabe الندر رانشاء و لده عل —_
۱ ace lbs الله و
الصفحة
Esc yl
bole الولد fat بصح النذر Y
۱ Am
جملة من أحكام النذر المأخوذة
من الاية ۷
للام الولا ية على الولد ی
تأدسه وتعليمة
۷
۷
جواز تسمنة الولود يوم الولا دة ۱۸
VA des لا بازم نذر
YA Velo} ساقط wall نذر
نی العمود الى oF على احمل
معنی نذر امرأة مر ان
لفری بين نذر الاستاط ونذر ۰
اج یجاب
رد استدلا ل الشافعية بالایه على
الکفاز 6 عن المطاوعة
لزوجها ی نهار رمضان على الوطأ
us = و j .a>
ونبياً من الصالحین »
bi
۱۹
ور Sls قو له
Y»
Je > اخضور 3 و الر gr GAS
التبتل انو افل عن اانکاح ۳۱
: ۱ الخد YY
نب ا حاجة نی الدین el yt سس
- ۷۲ ۔
اأ ةة
الوضوع
: Ji ds
«LT
الدواب عن اراد ابن العری على
ای حنيفة ی سئلة اللاجى بالحرم ۳۳
فى ذکر بعضى OW! بینات نی
1 وم alos کال
hr”
۱ ۳ ath
ral هستمرة من عهد gdl صلی
الله ade و سام إلى الان ۳۷
قوله تعالى : « ولله على الناس حح
ابیت من اسنطاع rr ll ۳۷
ذکر الله المج بابلغ zul
جرب > ۳۷
مج ر کنان . والإحرام شرطہ ۳۸
رت ہے zu معلو م pal ور ة
الدينية agar ane عليه ۳۸
ما زاد على مرة فهو تطوع عندنا
وفرض کاب عند الشافعى ۳۸
: ۱ ۱
يحب gel عل الفور للامر
ہس بت ۳۹
Al ۱ 5 ۱
د يجب at على الصغير والعبد ۳۹
ورن :۽
لوجوب الىم
۱ 9 اج
۴
سس
الوضوع inial
تفسیر الا ستطاعة بالز!د والراحلة ۰)
من ماگ ZI اد و الر !> ول عکنه
الحج بنفسه باز مه الإإحجاج عن
ds
الحواے عن کلام ان العری ی
حديث الزاد والراحلة
$e
۱
إن وهب له أجنبى مالا مج بے
به م یاز مه قبوله ele]
iu ی
ا
فرشم :
الرد على بعض
من لم يسئطع الحج بنفسه لم يلائه
الوجوب أصلا 4
oly! عن قول القرطی : إن
حديث الحثعمية مخالف لظاهر ٠
LA ؟
oJ علی این العرن حیث co
ا حج على الاعی : ول يوجبه
على المعضو ب 14
قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب
لم تصدون عن سبيل اللہ من آمن
| تبغو نپا عو Le ونم شيداء » 151
معنى تسمیة الله الكفار شهداء ٠٦
قوله تعالى : «واعتصموا بحبل
۷
الله جميعاً ولا تشر ق | (
~ ۲ ۷۲ -
ا مو ضوع
الك سے . امو ضوع
ie
الا ی اہی عنه عل NN أو >« $V
۱ الرد على نفاة القياس نی احتجاجهم
: « ولا تفرقوا » على إبطال
القاس N, ۱ 18
اختلفت الصحابة فى أحكام
4) ys
الفروع مع التواصل بينم SA
الرد على بعض Su فى Yi!
بو له : « ولا تفرقوا » على فاد
صاذة pall ض خلف المتنفل ۹
قو له تعال : » و لتکن منکم أمة
بدعون إلى الخير » گر
الامر بالعروف lls عن النکر
فرض على الكفاية ۱ 2
لا يشترط کون الامر والناهى
Ya ظ 0 9
cols بالٰعر وف Pr GR
عن oy Kl
® و الٰہی als las وسلاح ۳۹
هو ol السلطان اه
Ma SU mr a
یں 7 Veer ۲ رن
جد عليه آعواناً صا حین ورجلا
پالسلاح أن
Y £
o eit راس
الرد على ابن العری فى اسٹدلالہ ٠
بالاية على تى الفمان عن قانل
دابية صالت عله ey
المنكر ما یکون منک 1 عند فاعله ؛
فلایجوز الإنكار فى الا جتہادیات 4ه
قوله تعمالی : « ولا تکونوا کالذین
تفرقوا واخختلف امن بعد ما جاء هم
اسنات ۱ of
التشرق والا ختلا ف الى Klaus
هو ما یکون ى البینات من
الاحکام لا فى خفیاتہا ot
a الحديث الشتبر على الأالسنة ٠
« احتلاف eal رحمه ) ۵ ۵
قو له تعابل : ۱ Ae ES
ce للناس تأمرون بالمعر وف
وتهون ce المنكر ٦ ١
الدلیل على as? ال o ele
الإجاع مل css ۷|
ells وط الا مر بالعر و ف po
oY Sil عن
کپ WAR] عل
و > التأويل ۸ 6
TEE --
ال ضوع الصفئحة
لا جب قتال أهل الأهواء
ما ۱ ble ا 64
قد جعل الكرخى fal الأهواء 4ه
الذين AS ون LSI fal die ۹ه
ایب > على من جملهم کالمنافقینں .>
ás حکم آهو el الذن تکفرون
إذا کانوا ی دار الحرب ۰
قوله تعالى : « يا آما الذين امنوا
q. ( من دو نکم ¿la تتخذڈوا Y
حقیق استعانه المسلمين بالکنار .>
بن العر ی
má 4
على رد شهادة العدو ¿le عدوه +١
الو ات OF اسئدلا ل |
ee شهادة العدو le عد
Les Yo; الحنفية A
h: عدد کم 2 VY
خمسة NT من الملائكة سو من ) ٩۲
الاشتهار بالعلابات ی ا حرب سنة
ds تعالى
ما فیه ٦
فو له Lau : ۷ با اما cy Ul أمنوا
لا تا کلوا الربا bl ہا ٩۲
خصرص بالذ کر لا يدل على نی
۳ عداه >
الو ضوح 1
توله تعا لی : « فآناهم الله ثواب
الدنيا وخسن AS
الا خر 03 Y
La ASE الدنیا والآخرة لواحد ٦٦
ذکر ما بنبغی أن یدعی بد ۳+
ساد العدو Ar
قوله تعالى : « فما رحمة من الله
Jo شم ۱ 1
een
الر ان de 1
pra وجوب استعال اللين والرفی
ف الدعاء إلى الله بالامر sls 31
۱
الر د Je
قوله تعالى : ۱ وشاور هم a الامر
فإذا عز مت فتو کل على الله » . ود
حقیق الشاورة المأمور ۶ 7
ترجیح القول بأنه صل اللہ عليه
وسار أمر بالشاورة فيا لا نص فيه
من أمور الدين والدنیا جديعا ب
الرد de من قال : !نما آمر بالشاورة
لتطييب نفوس الصحابة ورفع
دلیل جواز استعال القیاس فيا
لا نص l£ oss 3
- ae ~
الو ضوع
الصفحة الوضوع
المفحة
كان صلی الله عليه fog نید
ol, فا لا لص فيه ۹
A عن نظر صاحب الروح
فى کلام الخصاص 1۹
لا عبرة بكثرة ote الرأى نی
الشرع ۷۰
الامر ۹ | شاور دم (( لاندبت WA
خلاف الواحد قادح نی الإجاع ۷۱
yA سی لیس 5 gat! ول is
cf
۱ الخ عو VY |
لادلة شر ۹ ف شی الحواب عن حجة انلصوم
یتعلق بالرواية دون ما Gla
بالدراسة رف
a) a تعالمى
3 1 a le
: « ومن Mar بات 2
vr u Al:
vr 9 1
دلیل اشتراك الغامين فی الغلمة ve
نجوز اکل الصعام le del;
الدو اب قبل vs aan
و وطی جارية من الفئ أو سرق
| قوله تعالى : « یا أما الذين آمنوا
اصیر وا وصابروا ورابطوا
و اتقو | الله Sa کم تفلحون 0 ۷
فضل الر bl یق سبیل الله ققق
Vo Misa
٭ سورة shall ۷۷
قوله UW : « واتقوا اللہ الذی
تساءلون به Y, حام ( VV
إن ذوی الار حام يتوارثون ۷۷
ET | وارث من لاو ارث له ۷۸
ف الباب ۷۹
قوله تعال « و انوا المتاى
أموالمم ولا تتبدلوا ESA
بالط ۷۹
إذا بلغ الیتم حمسا وعشرین أععلى
ماله على أى حال كان ۷۹
ا واب عن !یراد ابن de Gall
N: 4 حدم J
۱ لا جوز لو | فى الیم استفر اض alle
نصاباً منه فلا حد عليه vo |
AM ay eS Yi
ےس ۱ ۷ ۳ مہ
ا مو ضوع الصفحة. الوضوع mia!
اہراب GU عن [مبراد ابن العربى ۸۱ | النکاح فرخس غين على التائق
۱
در » تعالى : « إن خفم آن و مسنون لغیر ه ۹۳
sy ی الیتای فانکحوا استحباب الزيادة على الواحد gh
ہر لكم من النساء ۷۴ AY لم يخف عدم العدل ٤ 4
لول أن بز نیمه الى od | لحر أن یٹروج أربعاً من الإماء 2 ۹۰
حجره ان شسه AY القسم بين الز وجات والاسوية
EA أن es من 40
AY Uso, des
لا جوز للوصی تزویج الصغيرة
u 1 ۱
نه لیس بول At نکاح lot 41
العم ان 5 ف 4 | دنه uf اص ضر ۵
al. \ 5 2 8 ۳ ۱ 3
۱ 199م ی جواز ما كحة gl
لاب تزویج il الصغيرة | فوله تعالى : و و آنوا النساء
سلاخلاف ۵ صدقاتہن نحلة » 4۸
44 ۱ هم نکاح الشغار io bs آن بنظر إلى Bahr
| ce “i ! للا یں
le ۹ عن دلیل wes ol vr “IM a حجد ٩ ہے
> - © : 9 SN
_ | = بطلان نكاح الشغار a
اربع أو آختان ne EY جج
لایجوز لبيد أن یٹراوج اکثر قوله تعا لی : « فإن طبن لکم عن
۱۰۰ شی منه نفساً فکلوه هنيئاً یئا | 4١ AR
: ويا آیہا الناس » کتب علیکم ا حج . فقام
: أف کل عام يا رسول اللہ ؟ فقال لو قلتہا لوجبت؛
المراد بالاخ والاخت نی قوله. آجمعوا عل العؤل نی الفرائض ١75
gil le oJ مس وإبداال
الحرام الخلال 00 ۲ | یدخل با » deg
اللمس بالشهوة بمارلة الجاع oleh | 5١4 الحديث بضعفون حدیث
النظر إلى الفرج بشهوة يمترلة sala عن سعید بن السیب ۳۱
اللمس فی ]یجاب لتحرم ۰ ٢٢٢ | قوله تعالی : « وحلائل آبناءکم
7 الغائط أو لامستم النساء فلم Wad
۳۹۹
قو له le و 9 الدن ار هم
لاا ز الا ستعانة بالکفار إذا ۳۹٣
مس ان سے